للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يبعث أباه (١) خارصًا.

[وفي "الصحابة"] (٢) لأبي نعيم من طريق الصلت بن زبيد (٣) بن الصلت عن أبيه، عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعمله على الخرص فقال: "أثبت لنا النصف وأبق لهم النصف فإنهم يسرقون (٤) ولا نصل إليهم" (٥). (فحزر) بفتح الحاء المهملة والزاي (عليهم النخل و) الحزر (هو الذي يسميه أهل المدينة الخرص) وهو حزر ما على النخل من الرطب تمرًا (٦)، فيه جواز الخرص للرطب على رؤوس النخل وأنه سنة، وأنه يكفي خارص كالحاكم؛ لأنه يجتهد (٧).

وقيل: يشترط [اثنان كالتقويم] (٨) والشهادة (٩)، وأن الإمام يجوز أن يخرص بنفسه (١٠) كما خرص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديقة (١١) بنفسه. متفق عليه من حديث أبي حميد الساعدي، وفيه قصة (١٢).


(١) في (ع): أخاه.
(٢) ما بين المعقوفين في (ل) هكذا: وفي وفي الصحابة. وفي (ر) مكررة.
(٣) في الأصل (زيد). والمثبت من "التلخيص الحبير".
(٤) في (ر): يسرفون.
(٥) "معرفة الصحابة" ٣/ ١٥٢٢ (٣٨٦١).
(٦) في (ر): ثمرا.
(٧) في (ع): نخلها.
(٨) في (ر): إثبات بالتقويم.
(٩) انظر: "مغني المحتاج" كتاب الزكاة، باب زكاة النبات.
(١٠) في (ر): في نفسه.
(١١) في (ر): حذيفة.
(١٢) رواه البخاري (١٤١١)، ومسلم (١٣٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>