للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعلى هذِه الرواية يتضح (١) المعنى ذكرها الأثرم (٢) في "سننه" (فأهدى إليَّ رجل منهم قوسًا) عربية (فقلت: إنها ليست بمال) نفيس (وأنا أرمي عنها) وفي بعض النسخ: أرمي عليها. حكى الجوهري عن ابن السكيت: رميت عن القوس، ورميت عليها. ولا تقل: رميت (٣) بها (٤). والمراد والله أعلم: إني لا أبيعها ولا أؤجرها، وإنما استعملها في رمي الكفار في الجهاد (في سبيل الله) الذي من أفضل العبادات.

(لآتين (٥) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلأسالنه، فأتيته فقلت: يا رسول الله رجل أهدى إلَيَّ قوسًا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله فقال: إن كنت تحب أن تطوق) بضم التاء وفتح الواو المشددة، يعني: يوم القيامة (طوقًا من نار) وهذا قول إبراهيم النخعي في قوله تعالى: {سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} (٦) (٧) أي: يجعل لهم طوقًا من نار يوم القيامة، وقيل: معناه: إنك تلزم جزاء أخذك الأجرة على كتاب الله كما يلزم الطوق للعنق، يقال: طوق (٨) فلان عمله طوق الحمامة. أي: ألزم جزاء عمله، ومنه قوله


(١) في (ر): تصح.
(٢) من حاشية (ل). قلت: رواها الإمام أحمد ٥/ ٣١٥.
(٣) في (ر): أرميت.
(٤) انظر: "الصحاح"، للجوهري ٢/ ١٧١٩.
(٥) في (ر): لأتيت.
(٦) آل عمران: ١٨٠.
(٧) رواه ابن أبي شيبة ٧/ ٤٦ (١٠٨٠٤).
(٨) في (ر): طرق.

<<  <  ج: ص:  >  >>