للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يشارط ولا يطالب من أحد (١) شيئًا بل إن أتاه شيء قبله، وأحمد يراه أهون من ذلك، وكره هذا أيضًا طائفة من أهل العلم بهذا الحديث؛ فإن عبادة أعطيه من غير شرط، ولأن ذلك قربة فلم يجز أخذ العوض عليها لا بشرط ولا بغيره، واحتج للإباحة إذا لم يشترط حديث أبي في أكل طعام الذي كان يأكله إذا كان طعامه وطعام أهله، وحديث: "ما (٢) أتاك من هذا المال من غير مسألة ولا إشراف نفس فخذه وتموله فإنما هو رزق ساقه الله إليك" (٣). وأجاب المجوزون وهو (٤) مذهب الشافعي ومالك وغيرهما بأن حديث القوس والخميصة قضيتان في عين فيحتمل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علم أنهما فعلا ذلك خالصًا لله فكره أخذ العوض عنه، وأما من علم القرآن على أنه لله تعالى وأن ما (٥) جاء من المتعلم من غير سؤال ولا استشراف نفس وأهداه له إكرامًا له ومحبةً له لحصول النفع به فلا بأس، والله أعلم (٦).

(فاقبلها) فيه أن القوس مؤنثة، والأمر فيه للتهديد أو التخويف


(١) في (ر): أخذ.
(٢) في (ر): من.
(٣) رواه أحمد ٤/ ٢٢٠، وابن حبان (٣٤٠٤)، والحاكم ٢/ ٦٢ من حديث خالد بن عدي الجهني مرفوعًا.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.
وصححه الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب" (٨٤٨)، وهو بمعناه في البخاري (١٤٧٣)، ومسلم (١٠٤٥) من حديث عمر.
(٤) ساقطة من (ر).
(٥) في (ر): من.
(٦) انظر: "المغني" ٦/ ١٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>