للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ليقتص (١) منه، فلما دعي الحجام) وأتي به، ومن هنا روى الطبراني في "الكبير" هذا الحديث عن جابر (٢) (قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إني وهبت لخالتي) صرح الطبراني باسمها فقال: وهبت لخالتي فاختة بنت عمرو، يعني: الزهرية رضي الله عنها (غلامًا، وأنا أرجو أن يبارك لها فيه) (٣) فيه أن من وهب أحدًا خادمًا أو دابة أو زوجه وليته، أن يدعو له فيها بالبركة.

(فقلت) القائل (لها) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تسلميه (٤) بضم أوله وسكون ثانيه، رواية الطبراني المتقدمة: وأمرها أن لا تجعله (حجامًا) لأنه عمل خسيس، لا يتعاطاه إلا أهل الخسة والدناءة كالعبيد ومن جرى مجراهم (٥)، ولهذا نهى محيصة (٦) في الحديث المتقدم حين سأله عن إجارة الحجام، وكان له غلام حجام، فزجره عن كسبه فقال: أفلا أطعمه عيالي؟ قال: "لا". قال: أفلا أتصدق به؟ قال: "لا". رواه أحمد والطبراني في "الأوسط" (٧)، ورجاله رجال الصحيح، لكن لما احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم - دل على الجواز (٨)، وقال للحجام حين


(١) بعدها في الأصل: في نسخة: لأقتص.
(٢) "المعجم الكبير" ٢٤/ ٤٣٩ (١٠٧٣).
(٣) بعدها في الأصل: نسخة: لنا.
(٤) في (ر): تسليمه.
(٥) انظر: "المفهم" ٤/ ٤٤٧.
(٦) في (ر): مختصة.
(٧) "المسند" ٥/ ٤٣٦، "المعجم الأوسط " ٨/ ١٨٣ (٨٣٤١).
قال الألباني في "الصحيحة" ٧/ ١٧٢٨: إسناده ضعيف.
(٨) انظر: "فتح الباري" ٤/ ٤٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>