للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمعنى فيه: أن المؤبر في حكم النماء المتصل، ولهذا يجوز إفراده بالعقد، فهو مع النخلة يجري [مجرى] (١) العينين وأحد العينين لا تتبع الأخرى، ويخالف ما لو باع القطن بعد تشقق جوزه، حيث يصح مطلقًا، ويدخل القطن في البيع. [والفرق] (٢) أن الشجرة مقصودة لثمار سائر الأعوام، ولا مقصود في القطن سوى الثمرة الموجودة (٣)، وفهم من قوله: الثمرة للبائع، أن الثمرة إذا جعلناها للبائع، فجرم الكمام لا تكون له بل للمشتري؛ لأن العادة بقاؤها على النخل، حكاه الإمام (٤) عن شيخه، ولم يخالفه، وسكتوا عن الشماريخ التي عليها الثمرة.

قال الزركشي: ينبغي أن تكون للبائع؛ لأن العادة قطعها مع الثمرة (٥).

وقوله في الحديث: "نخلًا مؤبرًا" أي (٦): جميعه أو بعضه؛ فإن التأبير في البعض كالتأبير في الكل، وأن الكل للبائع: اتحد النوع أم لا على المذهب.

قال ابن الرفعة: وهو في الحقيقة تخصيص العموم بالقياس.

(إلا أن يشترط المبتاع) أنها للمشتري، إذا كانت مؤبرة وفاءً بالشرط،


(١) ساقطة من النسخ.
(٢) سقط من الأصل. والمثبت من "أسنى المطالب".
(٣) انظر: "أسنى المطالب" بحاشية الرملي الكبير ٤/ ٢٥٣.
(٤) سقط من (ر)، وانظر: "نهاية المطلب" ٥/ ١١٥.
(٥) انظر: "تحفة المحتاج بشرح المنهاج" لابن حجر الهيتمي ٣/ ٣٦٥.
(٦) في (ر): أو.

<<  <  ج: ص:  >  >>