للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذا إن كانت غير مؤبرة وشرطت للبائع أو المشتري.

فإن قيل: لا فائدة في شرط غير المؤبرة للمشتري إلا التأكيد، كما قاله المتولي، وقد يقال: له فائدة، وهو أنه قد يرفعه لقاض حنفي لا يرى حصولها للمشتري، إلا بالشرط أو القياس أنه كشرط الحمل، فعلى هذا هو كما لو باع الجارية بشرط أنها حامل فيصح على الأصح، ولو قال: بعتك النخل وثمرتها كان كبعتك الجارية وحملها.

[٣٤٣٤] (حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر) -رضي الله عنه-[عن عمر، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] (١) (بقصة العبد) الذي له مال.

([وعن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -] (٢) بقصة النخل) المؤبرة.

(قال أبو داود: اختلف الزهري ونافع في أربعة أحاديث هذا أحدها) والآخر عن سالم، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "فيما سقت السماء" (٣). قال نافع، عن ابن عمر قال: . . . (٤).

[٣٤٣٥] (حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن سفيان قال: حدثني سلمة ابن كهيل، قال: حدثني من سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من باع عبدًا) أو أمةً (وله مال، فماله) استدل به على أن العبد يملك كما تقدم (للبائع، إلا أن يشترط المبتاع) أنه للعبد أو للمشتري.


(١) ساقطة من النسخ، والمثبت من "السنن".
(٢) سقط من (ل). والمثبت من (ر) والمطبوع.
(٣) رواه البخاري (١٤٨٣).
(٤) أي: أوقفه نافع ورفعه سالم. وبعدها بياض في (ل).

<<  <  ج: ص:  >  >>