للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النهي وحذف الياء، وفي رواية: "لا يبتاع" (١) (بعضكم) أي بعض المسلمين؛ فإنهم المخاطبون "على بيع بعض" وفي رواية الصحيحين: "على (٢) بيع أخيه (٣) ". وظاهر التقييد بأخيه يدل على أن النهي يختص بالمسلم، كما أن "بعضكم" ظاهر الخطاب للمسلم، وبه قال الأوزاعي وأبو عبيد بن جويرية من الشافعية. وأصرح من ذلك رواية مسلم عن أبي هريرة: "لا يسوم المسلم على سوم المسلم" (٤).

وقال الجمهور: لا فرق في ذلك بين المسلم والذمي، وذكر الأخ (٥) خرج للغالب فلا مفهوم له، كما قال تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ} (٦).

قال العلماء: البيع على بيع غيره حرام؛ لما فيه من الإيذاء والعداوة، والمراد به قبل لزوم العقد، أي: في زمن خيار المجلس والشرط، وقيده العلماء بذلك؛ لأنه يتمكن بذلك [من] (٧) الفسخ، أما بعد لزوم العقد فلا معنى له؛ لأنه (٨) لا يتمكن من الفسخ، نعم لو أمكن الفسخ لأحدهما بأن اطلع على عيبٍ بعد لزوم العقد، ولم يكن


(١) "صحيح البخاري" (٢٠٥٢).
(٢) في (ر): عن.
(٣) البخاري (٢٠٣٢) ومسلم (١٤١٢).
(٤) (١٤١٣) بلفظ لا يسم.
(٥) سقط من الأصل.
(٦) النساء: ٢٣ وانظر: "عمدة القاري" ١١/ ٣٦٧.
(٧) في النسخ: في. ولعل المثبت هو الصواب.
(٨) سقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>