للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن المنذر: وحمله مالك على نفع أهل السوق لا على نفع رب السلعة، وإلى ذلك جنح الكوفيون والأوزاعي.

قال: والحديث حجة للشافعي؛ لأنه أثبت الخيار لصاحب السلعة لا لأهل السوق، انتهى (١).

(وقال سفيان: لا يبيع بعضكم على بيع بعض) هو (أن يقول) للمشتري في زمن خيار المجلس أو الشرط: أفسخ هذا الشرط. و (إن عندي خيرًا منه) أبيعكه (بعشرة) وهو (بأقل مما يعطيك) أما لو قال: افسخ لأبيعها منك بأكثر، ففي "الاستذكار" وجهان: أحدهما للمروزي: يجوز (٢). وظاهر إطلاق الحديث وكلام النووي وغيره المنع.

وشرط ابن كج للخيار أن يكون غبنًا فاحشًا، فإن كان فله أن يعرفه ويبيع على بيعه؛ لأنه ضرب من النصيحة، كذا نقله الرافعي وأقره (٣).

قال في "الروضة": وقد انفرد به ابن كج، وهو خلاف ظاهر الحديث والمختار عدم اشتراطه.

ويشترط للتحريم أن لا يأذن البائع في البيع؛ فإن أذن ارتفع التحريم على الصحيح في أصل "الروضة" (٤).


(١) انظر: "فتح الباري" ٤/ ٣٧٤.
(٢) "الاستذكار" ٢٠/ ٢٠٥.
(٣) "الشرح الكبير" ٨/ ٢٢٤.
(٤) "روضة الطالبين" ٣/ ٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>