للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فإن تلقاه متلقٍ (١) فاشتراه) قال في البخاري: فبيعه -يعني لمن اشتراه- مردود. قال: لأن صاحبه عاصٍ آثم إذا كان به عالمًا، وهو خداع في البيع، والخداع لا يجوز (٢). وجزم البخاري بأن البيع مردود بناء على أن النهي يقتضي الفساد، لكن محل ذلك عند المحققين فيما يرجع فيه النهي إلى ذات المنهي عنه، لا ما (٣) إذا كان النهي يرجع إلى أمر خارج عنه، فيصح البيع ويثبت الخيار (٤)، ولهذا قال بعده: (فصاحب السلعة بالخيار) لأن النهي لا يرجع إلى نفس العقد، بل لأمرٍ خارج عنه، وهو حصول الضرر بالركبان؛ لما يحصل لهم من الغبن وغيره، وإذا كان النهي لأمرٍ خارج فلا يخل (٥) بشيء من أركانه وشرائطه، والقول ببطلان البيع صار إليه بعض المالكية وبعض الحنابلة.

قال ابن المنذر: أجاز أبو حنيفة التلقي وكرهة (٦) الجمهور.

قال الشافعي: من تلقاها فقد أساء، وصاحب السلعة بالخيار لهذا الحديث، والخيار يثبت له (إذا أتى السوق) أي: وعلم بالسعر، وهل يثبت له مطلقًا أو بشرط أن يقع له في البيع غبن؟ وجهان: أصحهما الأول، وبه قال الحنابلة، وظاهره أن النهي لأجل منفعة البائع، وإزالة الضرر عنه وصيانته ممن يخدعه.


(١) بعدها في الأصل: في نسخة: مشتر.
(٢) انظر: "صحيح البخاري" باب: النهي عن تلقي الركبان. قبل حديث (٢١٦٢).
(٣) في (ر): أما.
(٤) انظر: "فتح الباري" ٤/ ٣٧٤.
(٥) في (ر): يحل.
(٦) في (ر): كراهة.

<<  <  ج: ص:  >  >>