للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البيت حتى يدخل السوق (١)، وصرح ابن المنذر بالتحريم بالتلقي في البلد خارج السوق، وعبارة "الحاوي الصغير" للشافعية توافقه حيث (٢) قال: ويشتري متاع غريب لم يعرف السعر (٣).

[٣٤٣٧] (وحدثنا الربيع بن نافع أبو توبة) الحلبي، روى له البخاري، عن الحسن بن الصباح، عنه عن معاوية بن سلام (٤) (حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي) أبو وهب (عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة) -رضي الله عنه- (أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، نهى (٥) عن تلقي الجلب) أي: تلقي من جلب سلعة ليبيعها.

قال ابن دقيق العيد (٦): اختلف في حد التلقي الممنوع، فعن مالك كراهة ذلك على يومين، وعن مالك إباحته على ستة أميال، ولا خلاف في منعه إذا كان قرب الضرر] (٧) وأطرافه (٨).

وحمل بعض الشافعية النهي على أن يبتدئ المتلقي، فيطلب من الجالب البيع، فلو ابتدأ الجالب بطلب (٩) البيع، فاشترى منه المتلقي، لم يدخل في النهي (١٠).


(١) انظر: "فتح الباري" ٤/ ٣٧٦.
(٢) في (ر): خير.
(٣) انظر: "أسنى المطالب" ٤/ ٩٤.
(٤) (٤٩٦٥).
(٥) قبلها في النسخ: قال:
(٦) هو من كلام القاضي، كما سيأتي.
(٧) في النسخ: (قريب المصر). والمثبت من "إكمال المعلم".
(٨) انظر: "إكمال المعلم بفوائد مسلم" للقاضي عياض ٥/ ١٤٠.
(٩) سقط من الأصل.
(١٠) انظر: "فتح الباري" ٤/ ٣٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>