للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ناجش؛ لأنه يختل الصيد [يحتال له] (١) ويخدعه (٢).

وقد روى ابن عدي في "الكامل" من حديث قيس بن سعد بن عبادة قال: لولا أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "المكر والخديعة في النار" لكنت من أمكر الناس (٣). وإسناده لا بأس به (٤)، وأخرجه الطبراني في "الصغير" من حديث ابن مسعود (٥)، والحاكم في "المستدرك" من حديث أنس (٦).

وأصل النهي يقتضي أن البيع فاسد مردود، ويدل على ذلك ما أخرجه عبد الرزاق من طريق عمر بن عبد العزيز: أن عاملًا له باع سبيا (٧) فقال: لولا أني كنت أزيد فأنفقه لكان كاسدًا. فقال له عمر: هذا النجش (٨) لا يحل. فبعث مناديًا ينادي أن البيع مردود، وأن البيع لا يحل.

قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن الناجش عاصٍ، واختلفوا في


(١) في (ر): ويختال.
(٢) انظر: "شرح مسلم" (١٠/ ١٥٩).
(٣) "الكامل في الضعفاء" ٢/ ٤٠٩.
ورواه البيهقي في "الشعب" ٤/ ٣٢٤ (٥٢٦٨)، ٧/ ٤٩٤ (١١١٠٦).
(٤) قاله الحافظ في "الفتح" ٤/ ٣٥٦. وصححه الألباني في "الصحيحة" (١٠٥٧).
(٥) "المعجم الصغير" ٢/ ٣٧ (٧٣٨). ورواه القضاعي في "مسنده" ١/ ١٧٥ (٢٥٣، ٢٥٤). وصححه الألباني في "الصحيحة" (١٠٥٧).
(٦) "المستدرك" ٤/ ٦٠٧.
وصححه الألباني في "الصحيحة" (١٠٥٧).
(٧) في النسخ: شيئا. والمثبت من "فتح الباري".
(٨) في (ر): بخس.

<<  <  ج: ص:  >  >>