للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البيع إذا وقع على ذلك (١).

ونقل ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث فساد ذلك البيع، وهو قول أهل الظاهر ورواية عن مالك، وهو المشهور عند الحنابلة إذا كان ذلك بمواطأة البائع أو صنعه (٢)، والمشهور عند المالكية في مثل ذلك ثبوت الخيار، وهو وجه للشافعية قياسًا على المصراة، والأصح عندهم صحة البيع مع الإثم، وهو قول الحنفية.

قال الرافعي: أطلق الشافعي في "المختصر" تعصية (٣) الناجش، وشرط في معصية من باع على بيع أخيه أن يكون عالمًا بالنهي (٤).


(١) "شرح ابن بطال" ٦/ ٢٧٠.
(٢) في (ل): صنيعه. والمثبت من (ر) و"الفتح".
(٣) في النسخ: معصية. والمثبت من "الشرح الكبير".
(٤) "الشرح الكبير" ٨/ ٢٢٥، وانظر: "فتح الباري" ٤/ ٣٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>