للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لباد بأجر (١). وليس في الحديث التقييد بأجر كما في الترجمة.

قال ابن بطال: أراد البخاري أن بيع [الحاضر للبادي] (٢) لا يجوز بأجر، ويجوز بغير أجر. واستدل على ذلك بقول ابن عباس حين فسر ذلك بالسمسار، كما في الحديث (٣) قبله (٤).

(وإن كان) الحاضر البائع (أخاه أو أباه) هكذا رواه مسلم (٥) والنسائي (٦) من طريق يونس بن عبيد، عن محمد بن سيرين، عن أنس. وعرف بهذِه الرواية أن الناهي لهم في الرواية الأولى هو النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو يقوي المذهب الصحيح أن لقول (٧) الصحابي: نهينها عن كذا. حكم الرفع، وأنه في قوة قوله: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - (٨).

(قال أبو داود: سمعت حفص بن عمر) بن الحارث بن سخبرة (يقول: حدثنا أبو هلال) محمد بن سليم الراسبي، وثقه أبو داود، وقال ابن معين: صدوق (٩). (حدثنا محمد بن سيرين، عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: كان يقال: لا يبيع حاضر لباد) أصل النهي للتحريم كما


(١) "صحيح البخاري" كتاب البيوع - باب رقم ٦٩.
(٢) في النسخ: الأصل المنادي. والمثبت من "فتح الباري".
(٣) في (ل): حديث.
(٤) انظر: "فتح الباري" ٤/ ٣٧٢.
(٥) (١٥٢٣).
(٦) "المجتبى" ٧/ ٢٥٦.
(٧) في (ر): يقول.
(٨) انظر: "فتح الباري" ٤/ ٣٧٣.
(٩) انظر: "تهذيب الكمال" ٢٥/ ٢٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>