للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تقدم، وأغرب الخطابيُ فزعم في "شرح البخاري": أن النهي للتنزيه (١). (وهي) أن يبيع (كلمة جامعة) أي: وأشار إلى ذلك البخاري فبوب عليه: باب: لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة (٢). يعني: استعمالًا للفظ (٣) البيع المشترك على معنييه، ومنه قوله: "لا يبع بعضكم على بيع (٤) بعض" (٥)، فعن مالك فيه روايتان.

قال البخاري: وكرهه ابن سيرين وإبراهيم للبائع والمشتري (٦)، أما قول ابن سيرين فوصله أبو عوانة في "صحيحه" من طريق سلمة بن علقمة، عن ابن سيرين قال: لقيت أنس بن مالك فقلت: لا يبع حاضر لباد. أنهيتم أن تبيعوا لهم (٧) أو [تبتاعوا لهم]؟ (٨) قال: نعم. قال محمد ابن سيرين: وصدق إنها كلمة جامعة (٩).

قال ابن قتيبة: بعت الشيء بمعنى اشتريته وبعته، وتقول: شريت الشيء بمعنى اشتريته وبعته (١٠).

وقال الأزهري: العرب تقول: بعت يعني بعت ما كنت تملكه،


(١) "أعلام الحديث" ٢/ ١٠٤٤.
(٢) "صحيح البخاري" كتاب البيوع - باب رقم ٧٠.
(٣) في (ر): بلفظ.
(٤) سقط من (ر).
(٥) رواه البخاري (٢١٥٠)، ومسلم (١٤١٣) من حديث أبي هريرة.
(٦) "صحيح البخاري" كتاب البيوع - باب رقم ٧٠.
(٧) سقط من (ر).
(٨) في النسخ: تبتالهم. والمثبت من "مستخرج أبي عوانة".
(٩) "مستخرج أبي عوانة" ٣/ ٢٧٤ (٤٩٤٦).
(١٠) "غريب الحديث" ١/ ٢٥٣، "أدب الكاتب" ص ٢١٢، ٤٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>