للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(أنه قدم بحلوبة) بفتح الحاء المهملة وضم اللام، والحلوب التي تتخذ للحلب؛ لأنها ذات لبن، فإن أردت الاسم قلت: هذِه الحلوبة لفلان. وإنما جاء بالهاء لأنك (١) تريد الشيء الذي يحلب، أي: الشيء الذي اتخذوه ليحلبوه، وليس لتكثير الفعل، وكذلك القول في الركوبة، وقيل: الحلوبة والحلوب سواء كالركوبة والركوب (٢) (له على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فنزل على طلحة بن عبيد الله) التيمي القرشي أحد العشرة.

(فقال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبيع حاضر لباد) قال ابن يونس في شرحه للـ "الوجيز": للتحريم ستة شروط: أن لا يعزم البدوي على المقام، ولا التربص بسلعته، ولا يطلبه من البلدي، ولا يكون البلد كبيرًا لا يرخصه سعره بذلك القدر، ولا السعر رخيصًا، ولا السلعة مما لا تعم الحاجة إليه. فإن فقد شرط، حل البيع، انتهى.

وشرط التحريم أن يكون الحاضر عالمًا بالنهي. قال الرافعي والنووي: وهذا الشرط يعم جميع المناهي، ثم الإثم على البلدي دون الجالب، قاله القفال (٣).

(ولكن اذهب إلى السوق فانظر من يبايعك) على الحلوبة حتى أعرفه (فشاورني) في ذلك (حتى آمرك وأنهاك) بما يظهر لي.


(١) في (ر): لأنها.
(٢) بعدها في الأصل: نسخة: (بجلوبة) بفتح الجيم. قال ابن الأثير: فالذي قرأناه في "سنن أبي داود": حلوبة بالحاء المهملة. انظر: "النهاية" لابن الأثير ١/ ٧٨٤.
(٣) "شرح الوجيز" للرافعي ٨ - ٢١٧، وانظر: "روضة الطالبين" ٥/ ٧٩ - ٨٠، "طرح التثريب" ٦/ ٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>