للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد جمع البخاري بين حديث: "لا يبيع حاضر لباد". وحديث: "الدين النصيحة" (١). بأن حديث النهي مخصوص بمن يبيع بالأجرة كما تقدم، كالسمسار، وحديث جرير: "النصح لكل مسلم" (٢) بأن من ينصحه كما فعل طلحة، فيعلمه بأن السعر كذا مثلًا، وبأن فلانا (٣) سهل في معاملته، وفلان شرس في معاملته، فلا يدخل في النهي عنده.

قال ابن بطال: وقد أجاز الأوزاعي أن يشير الحاضر على البادي، قال: وليست الإشارة بيعًا.

وعن الليث وأبي حنيفة: لا يشير عليه؛ لأنه إذا أشار عليه فقد باعه (٤). وعند الشافعي في ذلك وجهان: الراجح منهما الجواز؛ لأنه إنما نهى [عن] (٥) البيع له وليست الإشارة بيعًا، وقد ورد الأمر بنصح كل مسلم، فدل على جواز الإشارة (٦).

[٣٤٤٢] (حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير) محمد بن مسلم المكي التابعي.

(عن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يبيع حاضر لباد) من نزل بالبادية فهو باد، قال تعالى: {يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ} (٧) أي: نازلون في


(١) رواه مسلم (٥٥).
(٢) رواه مسلم (٥٥) من حديث تميم الداري.
(٣) رواه البخاري (٥٧، ٥٢٤، ومسلم (٥٦).
(٤) في النسخ: فلان.
(٥) "شرح صحيح البخاري" ٦/ ٢٨٧.
(٦) انظر: "فتح الباري" ٤/ ٣٧٢.
(٧) الأحزاب: ٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>