للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن رجل من الصحابة، وفيه: "ردها ومعها صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر" (١) فإن ظاهره يقتضي التخيير بين التمر والطعام، وأن الطعام غير التمر، ويحتمل أن تكون "أو" شكًّا من الراوي لا تخييرًا، وإذا وقع الاحتمال في هذِه الروايات لم يصح الاستدلال بشيء منها، بل يرجع إلى الروايات التي لم يختلف فيها، وهي التمر، فهي الراجحة كما أشار إليه البخاري (٢).

[٣٤٤٥] (حدثنا عبد الله بن مخلد) النيسابوري، سمع بخراسان والبصرة والكوفة والحجاز، وهو راوي كتب أبي عبيد بخراسان، روى عنه الحاكم أبو عبد الله (حدثنا المكي بن إبراهيم) بن بشير [أبا السكون] (٣)، روى له الشيخان عن ابن جريج (حدثنا) عبد الملك (ابن جريج، حدثنا زياد) بن سعد بن عبد الرحمن الخراساني، سمع ثابتًا [عندهما، وكان لا يكتب إلا إملاءً] (٤) (أن ثابتًا) بن عياض [بن] (٥) الأحنف (مولى عبد الرحمن بن زيد) بن الخطاب (أخبره، أنه سمع أبا هريرة -رضي الله عنه- يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من اشترى غنمًا مصراة) وقد (احتلبها) بمعنى حلبها، وبني على افتعل لموافقة اشترى، وظاهره أن صاع التمر يتوقف على الحلب.

(فإن رضيها) أي رضي الغنم بعد أن احتلبها وعلم بالتصرية (أمسكها)


(١) "مسند أحمد" ٤/ ٣١٤.
(٢) انظر: "فتح الباري" ٤/ ٣٦٤.
(٣) هكذا في الأصل، والصواب: أبو السكن. انظر: "تهذيب الكمال" ٢٨/ ٤٧٦.
(٤) هكذا في النسخ، ولم أقف عليها في كتب التراجم.
(٥) زائدة عن كتب التراجم، وانظر: "تهذيب الكمال" ٤/ ٣٦٧ (٨٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>