للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على ملكه، وهو يقتضي الجزم بصحة البيع، لكن لو اشتراها وشرط أن لا يرد، فالبيع باطل، نقله الدارمي، ونقل الرافعي مثله عن "التتمة" فيما إذا شرط أن لا يرد المبيع بالعيب (١) (وإن سخطها ففي حلبتها) بسكون اللام على أنه اسم الفعل، ويجوز الفتح على إرادة المحلوب، زعم [ابن حزم أن التمر] (٢) في مقابلة الحلبة لا في مقابلة اللبن؛ لأن الحلبة حقيقة في الحلب مجاز في اللبن، والحمل على الحقيقة أولى، فلذلك قال: يجب رد التمر واللبن معًا (٣)، وشذ بذلك عن قول الجمهور (٤) (صاع من تمر) ظاهره أن صاع التمر في مقابل المصراة سواء كانت واحدة أو أكثر، لقوله: من اشترى غنمًا بالجمع مصراة، ثم قال: "ففي حلبتها" يعني: الغنم الكثيرة "صاع من تمر"، ونقله ابن عبد البر عمن استعمل الحديث (٥)، وابن بطال عن أكثر العلماء (٦)، وابن قدامة عن الشافعية والحنابلة وعن أكثر المالكية يرد عن كل واحدة صاعًا (٧). قال المازري: من المستبشع أن يغرم متلف لبن ألف شاة كما يغرم متلف لبن شاة واحدة (٨).

وأجيب: بأن ذلك مغتفر بالنسبة إلى ما تقدم من الحكمة في اعتبار الصاع قطع النزاع، فجعل حدًّا يرجع إليه عند التخاصم فاستوى فيه القليل والكثير، ومن المعلوم أن لبن الشاة الواحدة خصوصًا إن كانت قليلة اللبن


(١) انظر: "المجموع" ١٢/ ٣٧٣.
(٢) بياض في (ر). والمثبت من (ل).
(٣) "المحلى" ٩/ ٧٠.
(٤) انظر: "فتح الباري" ٤/ ٢٦٨.
(٥) "التمهيد" ١٨/ ٢١٥.
(٦) "شرح البخاري" ٦/ ٢٨١.
(٧) "المغني" ٦/ ٢٢٢.
(٨) "المعلم" ١/ ٥٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>