للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عيب، والثلاثة عنده ثابتة بالشرط لا لأجل التصرية (١).

(ثلاثة أيام) وهل ابتداؤها من حين العقد أو التفرق؟ فيه الوجهان في خيار الشرط [هكذا قال الرافعي تبعا للشيخ أبي حامد (٢) وصاحب "التتمة"، والأصح من الوجهين في خيار الشرط] (٣) أن ابتداءه من العقد (٤). (فإن شاء ردها ورد معها مثل) لبنها (أو مثلي لبنها) فيه شاهد على ما قاله النحاة وأجازوه، أن المضاف إليه قد يحذف، وينوى لفظه؛ فيبقى المضاف على حاله قبل حاله فلا ينون، بشرط أن يكون عطف المضاف وإضافته إلى مثل المحذوف، كقول بعضهم: قطع يد ورجل من قالها، ألا ترى أن (مثل) و (مثلي) مضافان، وأن (مثلي) المعطوف مضاف إلى (مثل) المحذوف، وهو (لبنها) المقدر كما تقدم، وفصل بين المضاف إليه الملفوظ به وهو (لبنها) وبين المضاف الذي حذف المضاف إليه، وهو (مثل) بقوله: "أو مثلي". وهو على حد قولك: مررت بغلام إما زيد أو عمرو، إذا حققت أنه غلام أحدهما وشككت في عينه. وأما معنى الحديث فقال العراقيون من أصحابنا: أراد الخبر أنه يجب على من رد المحفلة (٥) أن يرد معها مثل اللبن الذي كان في ضرعها (٦) (قمحًا) إن كان صاعًا رد مثليه إذا كان اللبن نصف صاع، وهذا يجب حمله على ما قاله الشيخ أبو محمد الجويني:


(١) انظر: "المجموع" ١٢/ ٣٧.
(٢) هكذا في (ل) وفي "المجموع" (محمد).
(٣) سقط من (ر). والمثبت من (ل).
(٤) انظر: "المجموع" ١٢/ ٤٥.
(٥) في (ل): المحلفة. والمثبت من (ر).
(٦) انظر: "شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك" ٣/ ٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>