للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على أنه يقوم مقام التمر غيره، حتى لو عدل إلى مثل اللبن أو إلى قيمته عند إعواز المثل أجبر البائع على القبول إن كان المثل موجودًا، وإلا عدل إلى الدراهم اعتبارًا بسائر المتلفات، وليس عليه رد التمر حتمًا، وكلام الشيخ أبي محمد في السلسلة ينطبق عليه، لكن هذا التأويل يأباه ظاهر حكاية ولده إمام الحرمين عنه (١).

قال الماوردي: قوله: "مثلي لبنها قمحًا"؛ لأنه في الغالب يكون صاعًا؛ لأن الغالب في الغنم أن تكون الحلبة نصف صاع (٢) ويكون (٣) تردد الرواية في ذلك محمولًا على التنويع مثل لبنها إن كان كثيرًا قدر صاع، أو مثلي لبنها إن كان قليلًا، وهذا الغالب على الشياه في بلادهم، وممن ذهب إلى هذا الوجه أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الإسماعيلي فإنه (٤) قال في كتابه "المستخرج على صحيح البخاري": وفي قوله: "صاع من تمر لا سمراء" دليل على أن المعنى هو المقصود لا الاقتصار على اللفظ؛ لأن التمر اسم لنوع معروف، وقوله: "سمراء" لو كان نوع التمر هو المقصود لم يكن لقوله: "لا سمراء" معنى، فثبت أن المعنى التمر، وما قام مقامه لا يكلف سمراء يعني بعينها.

قال السبكي: لا يلزم ذلك، وليست لا متعينة للإخراج، وإنما هي هنا عاطفة مثلها في قولك: جاءني رجل لا امرأة، والمعنى في ذلك نفي توهم أن تكون السمراء مجزئة. والقائلون بأن التمر يقوم غيره مقامه قصروا ذلك


(١) "المجموع" ١٢/ ٥١ - ٥٢.
(٢) "الحاوي" ٥/ ٢٤١.
(٣) في (ر): وإن كان. والمثبت من (ل).
(٤) في (ر): بأنه. والمثبت من (ل).

<<  <  ج: ص:  >  >>