للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على الأقوات، كما في صدقة الفطر، وإنما الخلاف بين هؤلاء في التخيير أو في اعتبار الغالب من قوت البلد وهو الصحيح على القول بعدم تعين التمر (١).

وذهب أبو العباس ابن سريج إلى أنه يرد في كل بلد من غالب قوته، وحمل حديث أبي هريرة على من غالب قوت بلده التمر، وحديث (٢) ابن عمر على من غالب قوته [القمح] (٣) كما قال في زكاة الفطر: "صاعًا من قمح أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير"، وأراد بالتمر لمن قوته التمر، والشعير لمن قوته الشعير، وهذا الذي ذهب إليه ابن سريج هو [أحد] (٤) قولي مالك (٥).

وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف: يرد معها قيمة اللبن، هكذا نقله عنهما ابن المنذر وغيره (٦). ونقل ابن حزم عنهما: أنه يرد قيمة صاع من تمر (٧).

وقال أبو حنيفة (٨) ومحمد: إن كان اللبن تالفًا فليس له ردها، لكن يرجع بقيمة العيب فقط، وإن كان باقيًا رده ولا يرد معها صاع تمر ولا شيئًا. وعن بعض المالكية أنه لا يرد معها شيئًا؛ لأن الخراج بالضمان (٩).

واعلم أن حديث ابن عمر المذكور رواه ابن ماجه أيضًا بهذا اللفظ،


(١) "المجموع" ١٢/ ٥٠ - ٥١.
(٢) في (ر): وحذفت.
(٣) في النسخ: التمر. والمثبت من "المجموع".
(٤) في النسخ: إحدى. ولعل المثبت هو الصواب.
(٥) انظر: "المجموع" ١٢/ ٤٨.
(٦) "الأوسط" ١٠/ ٩٨.
(٧) "المحلى" ٩/ ٦٧.
(٨) انظر: "المبسوط" ١٣/ ٣٩.
(٩) نسبه في "البيان والتحصيل" ٧/ ٣٥٢ لسحنون وابن وضاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>