للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال السبكي: أما إمساكه حالة استغناء الناس كلهم عنه؛ رغبة في أن يبيعه لهم وقت حاجتهم إليه، فينبغي أن لا يكره بل يستحب.

[٣٤٤٨] (حدثنا محمد بن يحيى بن فياض) الزماني الحنفي البصري، قال الدارقطني: بصري ثقة. قدم دمشق سنة ست وأربعين ومائتين فحدث بها (١) (حدثنا أبي) يحيى بن فياض الزماني بالزاي المعجمة، وليس لهم الرماني بالراء المهملة إلا رجل من أهل واسط تابعي.

(وحدثنا ابن المثنى، حدثنا يحيى بن فياض) أيضًا قالا: (حدثنا همام، عن قتادة قال: ليس (٢) في التمر) بمثناة وسكون، يعني إذا ادخره لعياله (حكرة) وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخر لأهله قوت سنتهم من تمر وغيره، ولا خلاف في أن ما يدخره الإنسان من قوت، وما يحتاجون إليه من سمن وعسل، وغير ذلك جائز لا بأس به.

(قال ابن المثنى: قال) يحيى راويه (عن الحسن: فقلنا له: لا تقل عن الحسن) وإلى الحسن البصري.

(قال أبو داود: هذا الحديث عندنا باطل) لا أصل له. (وكان سعيد بن المسيب يحتكر النوى) أي نوى التمر (والخبط) بفتح الباء، وهو: الورق الساقط من خبط الأشجار بالعصا وهو من علف الإبل (والبزر) بكسر الباء. فيه أن النهي عن الاحتكار ليس على عمومه وإطلاقه، بل هو مقيد بغير الأقوات مما لا تعم الحاجة إليه كالثياب ونحوها.


(١) انظر: "تهذيب الكمال" ٢٦/ ٦٤٢.
(٢) في (ل)، (ر): أليس. والمثبت من المطبوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>