للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال القاضي حسين: إن الناس إذا كانوا يحتاجون إليها لشدة البرد غاية الاحتياج، أو لستر العورة فيكره لمن هو عنده إمساكه.

قال السبكي: إن أراد كراهة تحريم فظاهر، وإن أراد كراهة تنزيه فبعيد، والأصحاب كالمتفقين على أن ذلك لا يتعدى إلى غير الأقوات، لكن الغزالي (١) في "الإحياء" قال: ما ليس بقوت ولا معين على القوت، فلا يتعدى النهي إليه، وإن كان مطعومًا وما يعين على القوت كالملح والفواكه وما يسد مسد شيء من القوت في بعض الأحوال، وإن كان لا يمكن المداومة عليه فهو في محل (٢) النظر، فمن العلماء من طرد التحريم في السمن والعسل والشيرج والجبن (٣) والزيت وما يجري مجراه، وأما القوت فيحتمل (٤) طرد النهي في جميع الأقوات عن الاحتكار.

قال السبكي: ويحتمل أن يخصص بوقت قلة الطعام وحاجة الناس إليه، فإذا كان زمان قحط، كان في ادخار العسل والسمن والشيرج وأمثالها إضرار فينبغي أن يقضى بتحريمه، وإذا لم يكن إضرار فلا يخلو احتكار الأقوات عن كراهة (٥).

(قال أبو داود: وسمعت أحمد) بن عبد الله (بن يونس) اليربوعي


(١) زاد هنا في (ر): قال:
(٢) في (ر): حجل.
(٣) في (ر): الخبز. والمثبت من (ل) و"الإحياء".
(٤) في (ل)، (ر): (فيحمل). والمثبت من "الإحياء".
(٥) انظر: "إحياء علوم الدين" ٢/ ٧٣ والفقرة الأخيرة التي نسبها المصنف إلى السبكي، هي من كلام الغزالي.

<<  <  ج: ص:  >  >>