للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المدينة بخلافه (١)، فلم يكن ترك العمل به قدحا (٢) في الحديث، ولا جرحًا (عن نافع، عن عبد الله بن عمر) رضي الله عنهما (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: المتبايعان) يعني البائع والمشتري، واستعمال البائع في المشتري إما على سبيل التغليب، أو لأن كلًّا منهما بائع (كل) مبتدأ (واحد منهما بالخيار) أي: يثبت لكل واحد من المتبايعين خيار المجلس (على صاحبه) الذي عاقده (ما لم يفترقا) رواية: "يتفرقا" بتقديم التاء على الفاء، هكذا رواية الصحيحين (٣)، ورواية النسائي (٤): "يفترقا" بتقديم الفاء.

ونقل عن ثعلب عن الفضل بن سلمة: افترقا بالكلام وتفرقا بالأبدان.

ورده ابن العربي بقوله تعالى: {وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} (٥)؛ فإنه ظاهر بالتفرق بالكلام لا بالاعتقاد.

وأجيب: بأنه من لازمه في الغالب؛ لأن من خالف آخر (٦) في عقيدته، كان مستدعيًا لمفارقته إياه ببدنه، ولا يخفى ضعف هذا الجواب.

والحق حمل كلام (٧) الفضل على الاستعمال بالحقيقة، وإنما (٨)


(١) "الموطأ" ٢/ ٦٧١.
(٢) في (ر): حتى جاء.
(٣) البخاري (١٩٧٣) ومسلم (١٥٣١).
(٤) "المجتبى" ٧/ ٢٤٨.
(٥) البينة: ٤.
(٦) سقط من (ر).
(٧) في (ر، ل): الكلام.
(٨) في (ر، ل): إن.

<<  <  ج: ص:  >  >>