للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

استعمل أحدهما في موضع الآخر اتساعًا (١) (إلا بيع) بالنصب (الخيار) يعني فلا يحتاج إلى التفرق بالأبدان، بل يلزم العقد إذا اختارا في المجلس بعد تمام العقد ومفارقة المجلس إمضاءَ البيع.

قال النووي: وهذا أصح الأقوال الثلاثة التي ذكرها أصحابنا وغيرهم.

والقول الثاني أن معناه: إلا بيعًا شرط فيه خيار الشرط ثلاثة أيام، أو دونها فلا ينقضي الخيار فيه بالمفارقة، بل يبقى حتى تنقضي المدة المشروطة.

والثالث أن معناه: إلا بيعًا شرط فيه أن لا خيار لهما في المجلس، فيلزم البيع بنفس العقد، ولا يكون فيه خيار (٢).

[٣٤٥٥] (حدثنا موسى بن إسماعيل) أبو سلمة المنقري التبوذكي (حدثنا حماد) بن سلمة (عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر) رضي الله عنهما (عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمعناه) المتقدم.

و(قال: أو يقولَ) بإثبات الواو وفتح اللام (٣) هكذا في جميع الطرق، وفي إثبات الواو وفتح اللام مع جزمه نظر؛ لأنه مجزوم عطفًا على قوله "ما لم يتفرقا"، وهكذا في طرق البخاري ومسلم.

قال ابن حجر: ولعل الضمة أشبعت فنشأت الواو، كما أشبعت الكسرة فنشأت الياء في قراءة البزي عن قنبل: {إنه من يتقي


(١) انظر: "فتح الباري" ٤/ ٣٢٧.
(٢) انظر: "شرح النووي على مسلم" ١٠/ ١٧٤.
(٣) زاد هنا في (ر). مع جزم، ولا أدري وجهها.

<<  <  ج: ص:  >  >>