للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

انقطع خيارهما للمجلس، كما ينقطع بالتفرق بأبدانهما عن مجلس العقد.

[٣٤٥٦] (حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث) بن سعد (عن) محمد (ابن عجلان) المدني، روى له مسلم.

(عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن) جده (عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنه-، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا) (١) ورواية ابن أبي شيبة، عن ابن أبي مليكة وعطاء قالا: "البيعان بالخيار حتى يفترقا عن رضي" (٢). وفي رواية عن ابن عباس مرفوعًا: "ما لم يفارقه صاحبه فإن فارقه فلا خيار" (٣)، والمراد بالتفرق التفرق بالأبدان من المكان لما (٤) روى البيهقي من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "حتى يتفرقا من مكانهما" (٥). (إلا أن تكون) بالمثناة من فوق (صفقة) بالرفع والنصب، والرفع على أن كان تامة، وصفقة فاعلها، والتقدير: إلا أن يوجد أو يحدث صفقة (خيار) والنصب على أن كان ناقصة واسمها مضمر، وصفقة (٦) منصوب على أنه خبرها، والتقدير: إلا أن تكون الصفقة صفقة خيار، وقيل غير ذلك.


(١) بعدها في (ر، ل): نسخة: يتفرقا.
(٢) "المصنف" ٤/ ٥٠٥ (٢٢٥٦٨).
(٣) رواها البيهقي في "السنن الكبرى" ٥/ ٢٧٠، والحاكم في "المستدرك" ٢/ ١٤ عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما.
(٤) في (ر)، (ل): (لمن).
(٥) "السنن الكبرى" ٥/ ٢٧١.
(٦) في (ر، ل): صفقته.

<<  <  ج: ص:  >  >>