للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

استدل به مالك وأبو حنيفة على (١) أن خيار المجلس لا يثبت للمتعاقدين، بل يلزم البيع بنفس الإيجاب والقبول (٢)، قالوا: لأن في هذا الحديث دليل على أن صاحبه لا يملك الفسخ إلا من جهة الاستقالة، وقياسًا على النكاح والخلع وغيرهما، ولأنه خيار مجهول؛ لأن مدة المجلس مجهولة، فأشبه ما لو شرطنا خيارًا مجهولًا. واحتج أصحابنا والجمهور بالأحاديث المتقدمة والآتية، وأجاب أصحابنا عن هذا الحديث بأنه دليل لنا، وكذا جعله الترمذي في "جامعه" دليلًا لإثبات خيار المجلس، وأنه بالأبدان لا بالكلام. قال: ومعنى هذا الحديث أن يفارقه بعد البيع خشية أن يستقيله. قال: ولو كانت الفرقة بالكلام، ولم يكن له خيار بعد البيع لم يكن لهذا الحديث معنى حيث (٣) قال: "ولا يحل له أن يفارقه خشية أن (٤) يستقيله" (٥)، انتهى.

واحتج به على (٦) المخالفين بأن معناه: مخافة أن يختار الفسخ، فعبر بالإقالة عن الفسخ؛ لأنها فسخ. والدليل على هذا شيئان:

أحدهما: أنه - صلى الله عليه وسلم - أثبت لكل واحد منهما الخيار ما لم يتفرقا، ثم ذكر الإقالة في المجلس، ومعلوم أن من له الخيار لا يحتاج إلى الإقالة، فدل على أن المراد بالإقالة الفسخ.


(١) أثبتها ليستقيم المعنى.
(٢) انظر: "شرح مسلم" للنووي ١٠/ ١٧٣.
(٣) في (ر): حين.
(٤) أثبتناها من "سنن الترمذي".
(٥) انظر: "سنن الترمذي" (١٢٤٧) وانظر: "المجموع" للنووي ٩/ ١٨٧ - ١٨٨.
(٦) سقطت من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>