للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فسخه، والمراد بالخيار هنا خيار المجلس، وشريح والشعبي قالا بخيار المجلس (١)، وقد وصله سعيد بن منصور، عن هشيم، عن محمد بن علي: سمعت أبا الضحى يحدث: أنه شهد شريحا اختصم إليه رجلان اشترى أحدهما من الآخر دارًا بأربعة آلاف فأوجبها له، ثم بدا له في بيعها قبل أن يفارق صاحبها فقال: لا حاجة لي فيها. فقال البائع: قد بعتك فأوجبت لك. فاختصما إلى شريح فقال: هو بالخيار ما لم يتفرقا. قال محمد: وشهدت الشعبي قضى بذلك (٢).

وعن جرير [عن مغيرة] (٣) عن الشعبي أنه (٤) أتى في رجل اشترى برذونا من رجل، فأراد أن يرده قبل أن يتفرقا، فقضى الشعبي أنه وجب البيع، فشهد عنده أبو الضحى أن شريحًا أتى في مثل ذلك، فرده على البائع، فرجع الشعبي إلى قول شريح (٥).

(قال هشام بن حسان) الأزدي الحافظ (حدث جميل) بفتح الجيم بن مرة، عن أبي برزة (أنه قال: ما أراكما) بضم الهمزة أي: أظنكما (افترقتما) أي: لأنهما مجتمعان في تلك المنزلة، وظاهر إطلاقه أن أحدهما لو صلى، أو نام، أو ذهب إلى الخلاء، أو حدث غيره، لا يحصل التفريق بشيء من ذلك. وفيه دلالة لما قاله أصحابنا أنهما لو طال مكثهما أيامًا لم يضر في خيار المجلس.


(١) انظر: "شرح السنة" للبغوي ٨/ ٣٩.
(٢) ذكره ابن حزم في "المحلى" ٨/ ٣٥٤.
(٣) في (ر)، (ل): (بن ضفيرة).
(٤) سقط من (ر)، (ل).
(٥) رواه ابن أبي شيبة ١١/ ٤٩٤ (٢٣٠١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>