للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولنا وجه: أن لا تزيد المدة على ثلاثة أيام، ووجه: إن أعرضا عما يتعلق بالعقد، واشتغلا بأمر آخر، وطال الفصل انقطع. لكن لو تبايعا في صحراء وساحة واسعة؛ فينقطع الخيار بتولية أحدهما ظهره والمشي قليلًا انقطع الخيار على الصحيح الذي قطع به الجمهور.

والثاني قاله الإصطخري بشرط أن يبعد عن صاحبه، وقيل: لا ينقطع إلا أن يبعد عشرة أذرع، حكاه الجيلي (١).

[٣٤٥٨] (حدثنا محمد بن حاتم) بن يونس (الجرجرائي) بفتح الجيمين، العابد المعروف قال أبو داود: وكان من الثقات (٢).

(قال مروان) بن معاوية (الفزاري) بفتح الفاء (أخبرنا، [عن يحيى بن أيوب، قال: كان أبو زرعة) هرم -بفتح الهاء وكسر الراء- بن جرير بن عبد الله البجلي] (٣).

(إذا بايع رجلًا حيره) بين الفسخ والإمضاء (قال: ثم يقول) لمن عاقده (خيرني) بين الفسخ والإمضاء. فيه التمسك والعمل بما رواه، أو سمعه، والعمل بما علم، وهكذا كانت سيرة السلف -رضي الله عنهم -.

(ويقول) رواية: فيقول (سمعت أبا هريرة -رضي الله عنه- يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) وذكر الدارقطني عن أبي الزبير، عن جابر؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى من أعرابي حمل خبط، فلما وجب البيع، قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اختر". فقال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: عمرك الله بيعًا.


(١) انظر: "المجموع" ٩/ ١٨٠.
(٢) انظر: "تهذيب الكمال" ٢٥/ ٢٦.
(٣) سقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>