للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعنه في هذا الحديث: فقال الأعرابي: إن رأيت كاليوم مثله بيعًا، عمرك ممن أنت؟ قال: "من قريش" (١). وذكر عبد الرزاق عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه أن هذا كان قبل النبوة (٢).

(لا يفترق اثنان إلا عن تراضٍ) رواية: لا يفترقن. قال أبو محمد عبد الحق: روينا من طريق ابن أبي شيبة، عن وكيع، عن قاسم الجعفي (٣)، عن أبيه، عن ميمون بن مهران، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الصفقة عن تراضٍ، والخيار بعد الصفقة، ولا يحل لمسلم أن يغبن (٤) مسلمًا" (٥). وروى ابن أبي شيبة، عن جرير، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة وعطاء قالا: البيعان بالخيار حتى يتفرقا عن رضي (٦).

ونقل ابن المنذر القول به أيضًا عن سعيد بن المسيب والزهري وابن أبي ذئب من أهل المدينة (٧).

[٣٤٥٩] (حدثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك (الطيالسي) قال: (حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أبي الخليل) صالح (٨) ابن أبي مريم، روى له الجماعة.


(١) "السنن" ٣/ ٤١٤ (٢٥٠٥).
(٢) "المصنف" ٨/ ٥٠ (١٤٢٦١).
(٣) في الأصل (الحنفي).
(٤) في (ر): يغير.
(٥) انظر: "المصنف" ١١/ ٤٨٨ (٢٢٨٦٤).
(٦) انظر: "المصنف" ١١/ ٤٩٣ (٢٣٠١٥).
(٧) "الأوسط" ١٠/ ٢٢٥، وانظر: "فتح الباري" ٤/ ٣٢٩.
(٨) في (ر): صاحب.

<<  <  ج: ص:  >  >>