للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب في السلف

[٣٤٦٣] (حَدَّثَنَا عبد الله بن محمد النفيلي، حَدَّثَنَا سفيان) بن عيينة (عن) عبد الله (بن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير) المكي أحد القراء (١) السبعة.

(عن أبي المنهال) عبد الرحمن بن مطعم بمكة (عن) عبد الله (بن عباس) رضي الله عنهما (قال: قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "المدينة وهم يسلفون) بضم أوله (في التمر) بالمثناة في أكثر الأصول، وفي بعضها بالمثلثة وهو أعم. قال أهل اللغة: السلم والسلف بمعنىً، يقال: أسلم وأسلف وسلف، ولا خلاف في جواز السلف بين المسلمين من حيث الجملة وإن كانوا قد اختلفوا في بعض شروطه (السنة والسنتين) بالنصب على الظرفية (و) ربما قال (الثلاث) رواية: والثلاثة.

(فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من) سلف (أسلف في ثمرة) بالمثلثة وبالمثناة كما تقدم (فليسلف في كيل معلوم) احترازًا من المجهول، ومن السلف في الأعيان المعينة؛ فإنهم كانوا حين قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة يسلفون (٢) في ثمار نخيل بأعيانها (ووزن معلوم) رواية: أو وزن، أي: يشترط أن يكون المسلم (٣) فيه معلوم القدر بكيل أو وزن أو زرع (إلى أجل معلوم) أي: إن أسلم مؤجلًا؛ فليكن أجله معلومًا، ولا يلزم من هذا الشرط كون السلم مؤجلًا، بل يجوز حالًّا؛ لأنه إذا جاز مؤجلًا مع الغرر فجواز الحال


(١) وقع في (ر، ل): الفقهاء. ولعله سبق قلم.
(٢) سقط من (ر)، (ل) وأثبتها من "المفهم" للقرطبي ٤/ ٥١٤.
(٣) في (ر): السلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>