للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أولى؛ لأنه أبعد من الغرر، وليس ذكر الأجل في الحديث لاشتراط الأجل، بل معناه إن كان لأجل فليكن معلومًا.

وقد اختلف العلماء في جواز السلم الحال مع اجتماعهم على جواز الأجل، فجوز الحال الشافعي وآخرون، ومنعه مالك وأبو حنيفة وآخرون (١)، غير أن أبا حنيفة لم يفرق بين قريب الأجل وبعيده.

وأما أصحاب مالك فقالوا: لابد من أجل تتغير فيه الأسواق، وأقلها عندهم (٢) ثلاثة أيام، وعند ابن القاسم: خمسة عشر يومًا (٣).

[٣٤٦٤] (حَدَّثَنَا حفص بن عمر) بن الحارث بن سخبرة الأزدي، روى عنه البخاري (حَدَّثَنَا شعبة. وحَدَّثَنَا) محمد (بن كثير) العبدي (أنبأنا شعبة، أخبرني محمد أو عبد الله) قال الذهبي: سماه شعبة محمدًا وهمًا (٤)، والصواب عبد الله (بن أبي (٥) المجالد) واقتصر عليه


(١) انظر: "شرح مسلم" للنووي ١١/ ٤٢.
(٢) في (ر)، (ل): (عنهم)، ولعل المثبت هو الصواب.
(٣) انظر: "المفهم" للقرطبي ٤/ ٥١٥.
(٤) انظر: "الكاشف" ١/ ٥٩٢ (٢٩٤٣).
(٥) كذا وقع! وليس في النسخ المطبوعة. قال محققو نسخة الرسالة ٥/ ٣٣٥: كذا وقع في أصولنا الخطية وفي النسخ المطبوعة، وكذا جاء في "تحفة الأشراف" (٥١٧١) ومن ذلك يتبين أن رواية أبي داود كذلك دون شك. وهذا ما عناه أبو داود بقوله بإثر الحديث التالي: الصواب ابن أبي مجالد وشعبة أخطأ فيه. يعني أخطأ في إسقاط كلمة (أبي).
قلت: وأخطأ الشارح في فهم مقصد أبي داود فظنه أنه خطأه في الشك والتردد في محمد أم عبد الله وبنى شرحه على ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>