للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عبد الحق في "الأحكام" (١)، وهو ثقة.

(قال: اختلف عبد الله بن شداد) بن الهاد (٢) الليثي (وأبو بردة) عامر ابن أبي موسى الأشعري (في) حكم (السلف، فبعثوني) إما باعتبار أقل الجمع اثنان، أو اعتبارهما ومن معهما (إلى) عبد الله (ابن أبي أوفى) الأسلمي (فسألته، فقال: إن) بكسر الهمزة وتخفيف النون الساكنة، هي عند البصريين مخففة من الثقيلة.

(كنا) وذهب الغزالي إلى أن (إن) بمعنى ما النافية، واللام مفتوحة في (لنسلف) (٣) بمعنى إلا والتقدير: ما كنا إلا نسلف (على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر) -رضي الله عنهما- رواية البخاري: كنا نسلف نبيط أهل الشام (٤). والنبيط بفتح النون أهل الزراعة (في الحنطة والشعير والتمر) بالمثناة، وفي بعضها بالمثلثة (والزبيب) في كيل معلوم منه في الذمة. (زاد) محمد (بن كثير: إلى قوم ما هو عندهم) أي: ليس عندهم أصل من أصول الحنطة والشعير والتمر والزيت أي: لا يشترط أن يكون المسلم فيه موجودًا عند المسلم إليه، ولا أصول أشجاره وزرعه، بل الشرط أن يكون المسلم فيه مقدورًا على تسليمه عند وجوب التسليم (ثم اتفقا) يعني عبد الله بن شداد وأبو بردة.

(قال) عبد الله بن أبي مجالد (وسألت) عبد الرحمن (بن أبزى) بفتح الهمزة وسكون الموحدة وفتح الزاي (فقال مثل ذلك) فيما تقدم.


(١) الذي في "الأحكام الوسطى" ٣/ ٢٧٧: محمد بن أبي المجالد.
(٢) زاد هنا في (ر): ابن.
(٣) بعدها في (ر)، (ل): نسخة: نسلف.
(٤) (٢١٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>