للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التي اشتراها، ولم ينتفع بها كثر (دينه) أي ديونه من ثمن الثمار. فيه حذف تقديره: فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: تصدقوا عليه) فيه استحباب الصدقة على من أصيب في ماله بنهب، أو حرق، أو غرق، أو بصاعقة، أو قطع طريق، والحث على ذلك من أكابر العلماء والصادقين (١) ممن يرغب في قبول قولهم من غير تعيين أحد (٢) يعطيه [شيئا معينا] (٣).

(فتصدق الناسُ عليه، فلم يبلغ ذلك) الذي تصدق به عليه (وفاء دينه) كله (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: خذوا ما وجدتم) من ماله، مما تصدق به عليه ومن غيره مما لكم في ذمته من الدين، الذي هو عن الثمار التي أصابتها الجائحة، ولم يوضع شيء منها عن المشتري؛ لأنها كلها من ضمانه، إذ لو كانت من ضمان البائع لأسقط (٤) النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - "الديون التي لحقته من ثمن الثمار التالفة، ولأن التخلية كافية في جواز التصرف، فكانت كافية في نقل الضمان قياسًا على العقار وغيره، وهذا هو الجديد من مذهب الشافعي -رضي الله عنه- ومذهب أبي حنيفة والليث وآخرين (٥).

وأجاب القائلون بأنها من ضمان البائع عن هذا الحديث، وقوله فيه:


(١) في (ر): فالصادقين.
(٢) في (ر): أخذ.
(٣) في (ر)، (ل): (شيء معين).
(٤) في (ر)، (ل): (لأسقطها).
(٥) انظر: "شرح مسلم" للنووي ١٠/ ٢١٦، "مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج" للشربيني الخطيب ٢/ ٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>