للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فكثر دينه .. إلى آخره [بأنه يحتمل أنها تلفت بعد أوان الجذاذ، وتفريط المشتري في تركها بعد ذلك على الشجر؛ فإنها حينئذ تكون من ضمان المشتري، قالوا: ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم - يه في آخر الحديث (وليس لكم) الآن (إلا ذلك) ولو كانت الجوائح لا توضع لكان لهم طلب بقية الدين.

وأجاب الآخرون عن هذا بأن معناه: ليس لكم الان إلا هذا، ولا تحل لكم مطالبته مادام معسرا، بل ينظر إلى ميسرة] (١).

[٣٤٧٠] (حَدَّثَنَا سليمان بن داود المهري وأحمد بن سعيد الهمداني) بإسكان الميم نسبة إلى همدان بن واثلة (قالا: حَدَّثَنَا ابن وهب، قال: أخبرني ابن جريجٍ. وحَدَّثَنَا محمد بن معمر، حَدَّثَنَا أبو عاصم) الضحاك النبيل (عن ابن جريجٍ، المعنى، أن أبا الزبير) محمد بن مسلم (المكي أخبره، عن (٢) جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إن بعت من أخيك ثمرًا) بفتح المثلثة والميم (فأصابتها) فأصابته (جائحة) وهي الآفة التي تصيب الثمار فتهلكها (فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا) بسبب الجائحة. استدل به على أن الثمرة من ضمان البائع، فإذا أصابتها جائحة يوضع ثمنها عن المشتري لزومًا، وأفتى به عمر بن عبد العزيز، وهو قول أحمد وأبو عبيد، وقاله الشافعي في القديم؛ لأن


(١) ما بين المعقوفين هو ما ورد في "شرح مسلم" للنووي ١٠/ ٢١٧ وقد وردت هذِه العبارة في (ر)، (ل) هكذا: (وليس لكم الآن إلا ذلك، ولا يحل لكم مطالبته مادام معسرا بل نظرة إلى ميسرة؛ فإنه يحتمل أنها تلفت بعد أوان الجذاذ وتفريط المشتري في تركها بعد ذلك على الشجر فإنها حينئذ تكون من ضمان المشتري، قالوا ولهذا قال آخر الحديث (ليس لكم إلا ذلك). وأجاب الآخرون عن هذا بأن معناه).
(٢) زاد هنا في (ل): طاوس.

<<  <  ج: ص:  >  >>