للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التسليم لم يتم بالتخلية بدليل أن البائع يلزمه سقي الأشجار بلا خلاف (١)، وإذا كان نمو الثمار [به] أشعر ببقاء علقه على البائع من حق العقد (بم) أصله بما حذف ألف ما الاستفهامية منه فرقًا بينها وبين الإخبار (تأخذ مال أخيك بغير حق؟ ) أي: أن المال لا يؤخذ إلا في مقابلة مال، فإذا هلكت الثمرة التي اشتراها، أدى ذلك إلى أخذ المال بغير حق.

واستدل القائلون بوضع ثمن الجائحة أيضًا بما رواه مسلم من حديث جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بوضع الجوائح (٢).

وفي لفظ النسائي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وضع الجوائح (٣).

قال إمام الحرمين في "النهاية": عرض هذا الحديث على الشافعي فقال: هذا الحديث رواه سفيان بن عيينة، عن حميد بن قيس، عن سليمان بن عتيق، عن جابر مرارًا، ولم يذكر وضع الجوائح، [ثم روى وضع الجوائح] (٤)، وقال: كان قبله كلام فنسيته، فلعل الكلام الذي قبله شيء يدل على أن وضع الجوائح مستحب، لا واجب. ثم قال الشافعي: لولا أن سفيان وهَّن الحديث الذي رواه لقلت به (٥).

* * *


(١) انظر: "شرح السنة" للبغوي ٨/ ١٠٠.
(٢) (١٥٥٤).
(٣) ٧/ ٢٦٥.
(٤) ساقطة من (ر).
(٥) انظر: "نهاية المطلب في دراية المذهب" ٥/ ١٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>