للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرطب، وأما الحشيش والهشيم فمختص باليابس، وأما الخلأ فمقصور ومهموز، والعشب مختص (١) بالرطب، ويقال فيه أيضًا بضم الراء وسكون الطاء، واقتصر عليه القرطبي (٢).

وأما النهي عن مثع فضل الماء ليمنع به الكلأ فمعناه: أن تكون (٣) لإنسان بئر مملوكة له بالفلاة، وفيها ماء فاضل عن حاجته، ويكون هناك كلأ ليس عنده ماء إلا هذا، ولا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا حصل لهم السقي من هذِه البئر فيحرم عليه منع هذا الماء للماشية، ويجب بذله لها بلا عوض؛ لأنه إذا منع بذله، امتنع الناس من رعي ذلك الكلأ خوفًا على مواشيهم من العطش، ويكون منعه الماء مانعًا من رعي الكلأ (٤)، ففيه إقامة السبب مقام المسبب، وإن اختلا في أن المسبب أصله الجواز من منع فضل الماء، لكن لما كان سببًا لمنع المباح للمسلمين حرم بسبب ذلك، كما أن ذكر الإنسان بما لا غيبة فيه مباح فإن تيقن أنه إذا ذكره عند من يعلم أنه يغتابه إذا ذكر ويقع في عرضه أو يكون عازمًا على ظلمه في ماله أو قتله وهو ناسٍ له حرم عليه ذكره حينئذٍ؛ لأن المباح قد يؤدي إلى الحرام.

زاد ابن حبان في "صحيحه" في هذا الحديث: فيقول: "ويجوع العيال" (٥).


(١) في (ر): يختص.
(٢) "المفهم" ٤/ ٤٤٢، انظر: "شرح مسلم" للنووي ١٠/ ٢٢٩.
(٣) في (ر): يكون. والمثبت من "شرح مسلم" للنووي.
(٤) انظر: "شرح مسلم" للنووي ١٠/ ٢٢٨ - ٢٢٩.
(٥) ١١/ ٣٣٢ (٤٩٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>