للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال البيهقي: هذا هو الصحيح.

وفي رواية للشافعي: "من منع فضل الماء ليمنع به الكلأ؛ منعه الله فضل رحمته يوم القيامة" (١). ويدخل في المنع من فضل الماء من سبق للماء الذي في الفيافي (٢) إذا منعه من الماشية، فقد منعه من الكلأ - وهو العشب الذي حول ذلك الماء - من الرعي؛ لأن البهائم لا ترعى إلا بعد أن تشرب (٣).

[٣٤٧٤] (حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي شيبة، حَدَّثَنَا وكيع، حَدَّثَنَا الأعمش، عن أبي صالح) ذكوان (عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ثلاثةٌ لا يكلمهم الله يوم القيامة) زاد مسلم: "ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذابٌ اليم" (٤). أي على لفظ الآية الكريمة، أي: لا يكلمهم تكليم أهل الخير بإظهار الرضى، بل بكلام أهل السخط والغضب.

وقال جمهور المفسرين: لا يكلمهم كلامًا ينفعهم ويسرهم (٥). (رجل) بالرفع بدل من ثلاثة (منع ابن السبيل) وهو المسافر المحتاج إلى الماء له ولدوابه (فضل الماء) يعني الماء الفاضل عن كفايته، كما تقدم بفلاة من الأرض (عنده) أي يحميه من غيره.

قال النووي: ولا شك في غلظ تحريم هذا الفعل، وشدة قبحه، وإن


(١) "المسند" ١/ ٣٨٢ (١٧٨٤).
(٢) في (ر): القنا.
(٣) انظر: "المفهم" ٤/ ٤٤٢.
(٤) (١٠٨).
(٥) انظر: "الوسيط في تفسير القرآن المجيد" للواحدي النيسابوري ١/ ٢٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>