للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذنه، إذا لم يدخل إليه في مكان محوط عليه ولا يحل لصاحبه المنع من ذلك لهذا الحديث، ولأن ذلك لا يؤثر فيه في العادة وهو فاضل عن حاجة صاحب النهر (١)، وأما من نبع (٢) في ملكه ماء فقال النووي: يصير ملكًا له على المذهب الصحيح. وقال بعض أصحابنا: لا يملكه، بل يصير أحق به، وهذا غلط ظاهر (٣).

قال البغوي من أصحابنا: وهذا الحديث في غير الماء المحرز (٤) في الأواني أي: والأراضي المملوكة. قال: وأصح أقوال الشافعي أنه غير مملوك له ما لم يحرز. واتفقوا على أن له منع ما فضل عن صاحبه عن زرع (٥)، ولا يجوز أن يمنع الفضل عن ماشية الغير لهذا الحديث (٦).

وحكى في "المغني" عن أحمد: أن الماء الفاضل عن حاجة صاحب النهر إن كان مما لا مؤنة له (٧) فيقدم، وإن كان مما يؤثر كسقي الماشية الكثيرة ونحو ذلك، فإن فضل الماء عن حاجة صاحبه لزمه بذله لذلك، وإن لم يفضل لم يلزمه (٨).


(١) انظر: "المغني" ٦/ ١٨٧.
(٢) في (ر): بيع.
(٣) انظر: "شرح مسلم" للنووي ١٠/ ٢٢٩.
(٤) في (ر): المجرن.
(٥) في "شرح السنة": ما فضل عن حاجته عن زرع غيره.
(٦) انظر: "شرح السنة" ٨/ ٢٨٦.
(٧) ساقطة من (ل).
(٨) انظر: "المغني" ٦/ ١٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>