للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في تنجيس ما جاوزه ويلزمه الحكم بطهارة ودك (١) الميتة، وأن الموت لا يحله أصلًا ويدخل في عموم الميتة السمك والجراد وجنين المذكاة وغير ذلك، وللناس كلام في تخصيص عموم الكتاب بالسنة، وهي: "أحلت لنا ميتتان ودمان". ويحرم عند الشافعي جميع أجزائها حتى عظمها وقرنها، واستثنى مالك وأبو حنيفة ما لا تحله الحياة كالشعر والصوف والوبر كما ينتفع به إذا نزع منها في حال الحياة.

وزاد أبو حنيفة وابن وهب من المالكية أن العظم من الفيل وغيره والسن (٢) والقرن والظلف كلها لا تحلها الحياة فلا تنجس بالموت (٣).

(وثمنها) فيه دلالة على أن ما حرم الانتفاع به حرم ثمنه؛ إذ لا يراد البيع إلا لذلك، فيكون أكل ثمنها من أبهل المال بالباطل، وقد سوى في هذا الحديث بين الخمر والخنزير والميتة، وزاد في مسلم: الأصنام، فلا يجوز بيع شيء منها، والله أعلم.

(وحرم الخنزير) وهو الحيوان المعروف البري، ولا تعرف العرب في البحر خنزيرًا، وسئل مالك عن خنزير [الماء؟ فقال: أنتم تسمونه خنزيرا، أي: لا تسميه العرب بذلك، وقد اتقاه مرّة أخرى على سبيل] (٤) الورع. فأما البري: فلا خلاف في تحريمه وتحريم بيعه، وأنه لا تعمل (٥) الذكاة فيه (٦).


(١) بياض في (ر).
(٢) في (ر): السمن.
(٣) انظر: "المفهم" للقرطبي ٤/ ٤٦١ - ٤٦٢.
(٤) سقط من (ر).
(٥) في (ر)، (ل): (تحرم).
(٦) انظر: "المفهم" ٤/ ٤٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>