للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وثمنه) لأن ما يحل الانتفاع به لا يجوز بيعه ولا أكل ثمنه كما في الشحوم.

[٣٤٨٦] (حَدَّثَنَا قتيبة بن سعيد، حَدَّثَنَا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب) الأزدي عالم أهل مصر، روى له الجماعة.

(عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح) أي: فتح مكة (وهو بمكة: إن الله حرم بيع الخمر) قال القرطبي (١): هذا الحديث يدل على أن تحريم الخمر كان متقدمًا على فتح مكة شرفها الله تعالى، وفي رواية الصحيحين: "إن الله ورسوله حرم" (٢).

وفي رواية لهما: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرم (٣).

(والميتة والخنزير) روي بنصبهما. يؤخذ من تحريم هذِه الثلاثة نجاستها؛ لأن الانتفاع بها لم يعدم؛ فإنه قد ينتفع بالخمر في إساغة لقمة وغير ذلك، وينتفع بالميتة والخنزير في إطعام الجوارح.

(والأصنام) حرم بيعها لعدم الانتفاع بها على صورتها، وعدم الانتفاع بها (٤) يمنع (٥) صحة البيع، وقد يكون منع بيعها مبالغةً في التنفير عنها (٦).

قال البغوي: وفي تحريم بيع الأصنام دليل على تحريم بيع جميع


(١) انظر: المصدر السابق ٤/ ٤٦١.
(٢) رواه البخاري (٢٢٣٦) ومسلم (١٥٨١).
(٣) لم أقف على هذِه الرواية في الصحيحين، ورواها ابن المنذر في "الأوسط" ٢/ ٤١٣ - ٤١٢.
(٤) سقط من (ل).
(٥) سقط من (ر).
(٦) انظر: "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق العيد (ص ٣٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>