للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصور المتخذة من الخشب والحديد والذهب والفضة وغيرها، وعلى تحريم بيع جميع آلات اللهو والباطل مثل الطنبور والطبول والمعازف كلها، فإذا طمست الصورة وغيرت آلات اللهو عن حالتها فيجوز بيع جواهرها (١).

وفي تحريم الخمر والميسر دليل على تحريم بيع الأعيان النجسة، وإن كان منتفعًا بها في حال الضرورة كما تقدم كالسرقين.

وفيه دليل على أن بيع جلد الميتة قبل الدباغ لا يجوز لنجاسة عينه، وأما بعد الدباغ فيجوز عند أكثر أهل العلم، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" (٢).

وقال ابن سيرين وغيره: لا بأس بتجارة العاج (٣)؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لثوبان: "اشتر لفاطمة سوارين من عاج". ومن لم يجوز بيعه قال: ليس المراد من العاج في الحديث عظم الفيل، وإنما المراد منه الذبل (٤)، وهو عظم سلحفاة (٥) البحر، وهو طاهر كعظم الحوت.

وفي تحريم بيع الخنزير دليل على أن ما لا ينتفع به من الحيوانات لا يجوز بيعها كالأسد والقرد والدب والرخمة والنسر وحشرات الأرض.

ثم قال البغوي: وفي تحريم بيع الخمر دليل على أن من أراق خمر


(١) انظر: "شرح السنة" للبغوي ٨/ ٢٨.
(٢) سيأتي برقم (٤١٢٣) من حديث ابن عباس بنحوه، ورواه بلفظه الترمذي (١٧٢٨)، وابن ماجة (٣٦٠٩).
(٣) في (ر): العاص.
(٤) في (ر): القتل. والمثبت من "شرح السنة".
(٥) في (ر)، (ل): (سحافة). والمثبت من "شرح السنة".

<<  <  ج: ص:  >  >>