للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النصارى أو قتل خنزيرًا له أنه (١) لا غرامة عليه لأنه لا ثمن لهما في حق الدين (٢).

(فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنه) ضمير الشأن والقصة (يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود، ويستصبح) الاستصباح: استفعال من المصباح، وهو السراج الذي يشعل منه الضوء.

(بها الناس؟ ) ذكروا هذِه المنافع ظنًّا منهم أنها تقتضي جواز البيع.

(فقال: لا) أي: لا تظنوا أن هذِه المنافع تجوز بيعها (هو) ضمير يعود على البيع (حرام) وكأنه أعاد تحريم بيع الأعيان المذكورة بعدما بين له أن فيها منفعة، فأهدر تلك المنافع والمصالح التي ذكرت له.

وقد استدل بهذا الحديث على منع الاستصباح بها وإطلاء السفن بها (٣).

(ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: قاتل الله اليهود! ) أي قتلهم وأهلكهم، وهو في الأصل فاعل من القتل، والأصل في فاعل أن يكون من اثنين كقولك: ضارب وشاتم، لن قد يستعمل للواحد نحو عاقبت اللص، وطارقت النعل، واستعملت قاتل هنا في الدعاء عليهم. وقيل: معناه: عاداهم الله تعالى (٤).

(إن الله لما حرم عليهم شحومها، أجملوه) بفتح الهمزة والميم وبينهما


(١) في (ر): لأنه.
(٢) انظر: "شرح السنة" للبغوي ٨/ ٢٧ - ٢٨.
(٣) انظر: "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" (ص ٣٦٢).
(٤) انظر: "طرح التثريب" ٨/ ١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>