للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جيم، وفي رواية البخاري: "جملوه" أي: أذابوه يقال: جملت الشحم [وأجملته] (١) إذا أذبته واستخرجت دهنه، وجملت أفصح من أجملت (٢) (ثم باعوه وأكلوا ثمنه) وإنما أجملوه ليصير ودكًا فيزول عنها اسم الشحم.

وفيه دليل على بطلان كل حيلة يحتال بها للتوصل إلى تحليل محرم، فرد عليهم بأنه لا يتغير حكم تحريمه، وإن تغيرت هيئته وبدل اسمه (٣).

قال ابن دقيق العيد: وفيه دليل وتنبيه على تعليل تحريم بيع هذِه الأشياء، وأن العلة تحريمها؛ فإنه وجه اللوم على اليهود في تحريم أكل الثمن بتحريم أكل الشحوم.

واستدل المالكية بهذا على تحريم الذرائع من حيث إن اليهود توجه عليهم اللوم بتحريم أكل الثمن من جهة تحريم أكل الأصل، وأكل الثمن ليس أكل الأصل بعينه؛ لكنه لما كان سببًا لأكل الأصل بطريق المعنى استحقوا اللوم به (٤)، والله أعلم.

[٣٤٨٧] (حَدَّثَنَا محمد بن بشار، حَدَّثَنَا أبو عاصم) الضحاك بن مخلد النبيل. (عن عبد الحميد بن جعفر) بن عبد الله الأنصاري، روى عنه مسلم في مواضع. (عن يزيد بن أبي حبيب، قال: كتب إليَّ عطاء) بن أبي رباح.

(عن جابر) بن عبد الله (نحوه، ولم يقل: هو حرام) ولم يصرح بالتحريم.


(١) في (ر)، (ل): (وجملته). والمثبت من "النهاية" لابن الأثير.
(٢) في (ر)، (ل): (جملت). والمثبت من "النهاية" لابن الأثير ١/ ٢٩٨.
(٣) انظر: "شرح السنة" للبغوي ٨/ ٣٠.
(٤) انظر: "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" (ص ٣٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>