للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طَالِبٍ أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الرَّجُلِ) ظاهرُه أنهُ سَأل النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - لمبهم لا لعَليٍّ بعَينه، والظاهر أن عليًّا [كان حاضرًا] (١) للسؤال، فقد أطبق أصحَاب المسَانيد والأطراف على إيراد هذا الحَديث في مسند علي، [ولو حملوهُ على] (٢) أنهُ لم يحضر لأسندوه في مُسنَد المقدَاد، ويؤيده رواية النسَائي من طريق أبي بكر ابن عياش: فقلت لرجُل جَالس عَن جنبي: سَله (٣).

(إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ) لِمُدَاعَبة (٤) ونحوهَا (فَخَرَجَ مِنْهُ المَذْيُ مَاذَا عَلَيْهِ) أي: مَاذا يجبُ عليه (فَإِنَّ عِنْدِي ابنتَهُ) فاطمة - رضي الله عنها - (وَأَنَا أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَهُ) لمكان ابنته.

وفي روَاية مسلم: من طريق ابن الحنَفية: من أجل فاطمة - رضي الله عنها - (٥)، فيه استعمال الأدَب في ترك الموَاجهَة لما يُستحيى منه عُرفًا (٦) وحُسْن المعَاشرَة مع الأصهَار، وترك (٧) ذكر ما يتَعلق بالجماع ومُقَدمَاته بحَضرتهم وحَضرة أقاربهَا ويستدل به على أن من استحيى يأمر (٨) غَيره بالسُّؤال؛ لأن فيه جَمعًا بين المصلحتَين استعمال الحَيَاء وعدم التفريط


(١) ليست في أي من النسخ، وإثباتها لازم، ويدل عليه السياق بعده.
(٢) ليست في أي من النسخ، وإثباتها لازم، ويدل عليه السياق بعده.
(٣) "سنن النسائي" ١/ ٩٦.
(٤) في (س): لملاعبة.
(٥) "صحيح مسلم" (٣٠٣/ ١٨).
(٦) سقطت من (م).
(٧) في (س): ولذلك.
(٨) في (ص، ل): أمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>