للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في عِلْمِ الحكم.

(قَالَ المِقْدَادُ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَنْضِحْ) بكسر الضَّاد المعجمة نَص عليه الجَوهري (١) وغَيره.

قال الفاكهي: ولا يَكادُ قُراء الحَديث يقرؤونه إلا بفتح الضَّاد وهو خَطَأ.

قال ابن دَقيق العيد: وهو بالحاء المهملة لا نعرف غيره، ولو روى بالخاء المعجمة لكانَ أقرب إلى معنى الغسْل، فإن النضخ بالمعجمة أكثر منهُ بالمهملة (٢). ومنة قوله تعالىَ: {عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ} (٣).

(فَرْجَهُ) أي: ذكرهُ، والمراد بالنضخ الغسل، والمرادُ الذكر جَميعه ومحَل الخَارج وحقيقة الفَرج تطلق على جَميعه، ومَذهب الشافعي غسْل محَل الخَارج بالماء، وينوب عنهُ الحجر ونحوه كما تقدم.

(وَلْيَتَوَضأْ وضُوءَهُ) أي: كوضوئه، فحذفت (٤) كاف التشبيه.

(لِلْصَّلَاةِ) أي: ولا يحتاج إلى الاغتسَال؛ وخرَّجَ ابن عقيل الحنبلي من قول (٥) بعضهم أن المذي من أجزاء (٦) المني رواية بطَهَارته (٧)، وتعقب بأنه لو كان مَنيًّا لوَجَبَ الغسْل منهُ.


(١) "الصحاح" للجوهري: نضح.
(٢) "إحكام الأحكام" ١/ ٥٥.
(٣) الرحمن: ٦٦.
(٤) في (س): فحديث.
(٥) في (ص، ل): قولهم.
(٦) في (م): آخر.
(٧) "الإنصاف" ١/ ٣٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>