للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجماعة (عن المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (١): من باع الخمر فليشقِّص) بضم الياء (٢) وفتح الشين المعجمة، وكسر القاف المشددة، ثم صاد مهملة، أي: فليقطع (الخنازير) ويجعلها أشقاصًا، وأعضاءً بعد ذبحها كما يشقص أي يقطع الشاة إذا (٣) أراد بيعها أو إصلاحها للأكل، وهو تفعل من الشقص وهو الطائفة من الشيء يعني: من باع الخمر فليكن قصابًا للخنازير يبيعها كما يبيع القصاب اللحم؛ فإنها ليست بدون الخمر. والمعنى: أن من استحل بيع الخمر فليستحل بيع الخنزير فإنهما في التحريم سواء (٤).

وهذا أمر معناه النهي كما جاء الأمر للتهديد والتخويف [في قوله] (٥) تعالى: {قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ} (٦) والمعنى: لا تتمتعوا بعبادة الأوثان فإن مصير عابدها إلى النار.

[٣٤٩٠] (حدثنا مسلم (٧) بن إبراهيم) الفراهيدي (حدثنا شعبة) بن الحجاج بن الورد الأزدي، كان إذا قام في مجلسه سائل لم يتكلم حتى يعطيه (٨).

قيل (٩): خرج الليث بن سعد فقوَّموا ثيابه ودابته وخاتمه بثمانية عشر ألف درهم إلى عشرين ألفا، وخرج شعبة يوما فقوموا حماره وسرجه


(١) زاد هنا في (ل): قال:
(٢) في (ر): الفاء.
(٣) سقط من (ر)، (ل) وأثبتها لتوافق المعنى.
(٤) انظر: "جامع الأصول" لابن الأثير ١/ ٤٥٢.
(٥) في (ر): لقوله.
(٦) إبراهيم: ٣٠.
(٧) في (ر): مسدد.
(٨) في (ر): يعطى.
(٩) سقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>