للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه) هذا من زيادة أبي داود على الصحيح، يعني: إذا حرَّم على قومٍ شيئًا يؤكل أو يشرب أو ينتفع به حرَّم عليهم بيعه وأكل ثمنه؛ لأن ذلك هو السبب الموجب للتحريم، ويلحق بذلك كل محرم نجس لا منفعة فيه.

واختلف في جواز بيع ما فيه منفعة منها كالأزبال والعذرة فحرم ذلك الشافعي ومالك وجل أصحابه كما نقله القرطبي عنهم (١)، وأجاز ذلك (٢) الكوفيون والطبري، وذهب آخرون إلى إجازة ذلك للمشتري دون البائع، ورأوا أن المشتري أعذر من البائع؛ لأنه مضطر إلى ذلك. قال: وروي ذلك عن بعض أصحابنا (٣).

(ولم يقل في حديث خالد بن عبد الله: رأيت) رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جالسًا. (وقال: قاتل الله اليهود) بدل: لعن الله اليهود.

[٣٤٨٩] (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا) عبد الله (ابن إدريس ووكيع) بن الجراح (عن طُعمة) بضم الطاء المهملة.

(بن عمرو الجعفري) العامري الكوفي، قال أبو حاتم: صالح الحديث لا بأس به (٤)، وذكره ابن حبان في "الثقات" (٥).

(عن عمر بن بيان التغلبي) بالمثناة والغين المعجمة بفتح اللام ويجوز كسرها، وثق (عن عروة بن المغيرة بن شعبة) ولي الكوفة، روى له


(١) في (ر): منهم.
(٢) سقطت من (ر).
(٣) انظر: "المفهم" للقرطبي ٤/ ٤٥٨.
(٤) انظر: "الجرح والتعديل" ٤/ ٤٩٧.
(٥) ٦/ ٤٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>