للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كل شيء مثل الطعام) يجوز أن يكون قاس غير الطعام عليه لعلة أنه لم يقبض أي: فلا يجوز للمشتري أن يبيعه للبائع ولا لغيره حتى يقبضه من البائع الذي اشتراه منه سواء أذن له البائع في البيع أم لا، وسواء أعطى المشتري ثمن ما اشتراه أم لا، والطعام عام، وقد صرح ابن عباس بعمومه، وأن كل شيء مثل الطعام فلا فرق على هذا بين العقار وغيره، ولا بين الربوي وغيره، ويدل على العموم ما رواه الدارقطني عن حكيم بن حزام: إذا ابتعت شيئًا فلا تبعه حتى تقبضه (١). فعبر بالشيء الذي هو أعم الموجودات (٢).

[٣٤٩٨] (حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن الزهري، عن سالم) بن عبد الله (عن ابن عمر) رضي الله عنهما (قال: رأيت الناس يُضربون على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا اشتروا الطعام جزافًا) بضم (٣) الجيم وفتحها وكسرها ثلاث لغات، الكسر أفصح وأشهر، وهو البيع بلا كيل ولا وزن ولا تقدير، وتقدم أنه صحيح ولكن مكروه. أن يبيعه روي أن لا يبيعه (أن لا يبيعوه) (٤) في مكانه (حتى يبلغه) يبلغوه أي: يوصل ما اشتراه (إلى رحله) رواية مسلم (٥): كانوا يضربون أن يبيعوه في مكانهم ذلك حتى يؤوه [إلى رحالهم] (٦)،


(١) الدارقطني ٣/ ٨.
(٢) انظر: "كفاية الأخيار" ١/ ٢٣٩.
(٣) في (ر): بكسر.
(٤) في "السنن" (أن يبيعوه).
(٥) (١٥٢٧).
(٦) سقطت من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>