للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٤٩٧] (حدثنا مسدد وسليمان بن حرب قالا: حدثنا حماد (١) ح. وحدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة، وهذا لفظ مسدد، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إذا اشترى أحدكم طعامًا فلا يبعه) يعني للبائع ولا لغيره (حتى يقبضه) وذكر الأصحاب معنيين:

أحدهما: ضعف الملك بدليل الانفساخ بالتلف، ولا يستفيد به ولاية التصرف.

والثاني: توالي الضمانين على شيء واحد، يعني: اجتماعهما عليه وثبات ذلك. أما لو صححنا البيع لكان مضمونًا له على البائع، مضمونًا عليه للمشتري الثاني لا سيما وقد يتلف قبل القبض [فيقدر انقلابه] (٢) قبيل التلف من ملك المشتري الثاني إلى المشتري الأول، ومن ملك المشتري الأول إلى البائع، ويستحيل أن يكون مملوكًا لشخصين في زمن واحد (٣).

(قال سليمان بن حرب) في روايته (حتى يستوفيه) أي: حتى يقبضه ويأخذه من البائع إن كان جزافًا فبالقبض وحده، وإن كان مقدرًا فبالقبض مع التقدير كما سلف.

(زاد مسدد: قال) طاوس: (قال ابن عباس: وأحسب) أي: أظن (أن


(١) سقطت من (ر).
(٢) هكذا في (ر)، (ل) وفي "حاشية عميرة": (بقدر انتقاله).
(٣) انظر: "الشرح الكبير" ٤/ ٢٩٤، و"حاشية قليوبي وعميرة" ٢/ ٢٦٣ - ٢٦٤، و"كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار" (ص ٢٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>